تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

240

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

قوله : كما في الاتمام والقصر والاخفات والجهر . اى موارد التي ورد النص على الاجزاء كالتمام في مورد القصر لورود النص في هذا المورد قال شيخنا الأستاذ ان النص ورد في هذا المورد اى اتيان التمام في مورد القصر اما القصر في مورد التمام فلا يكون مورد النص فيرد الاشكال على صاحب الكفاية لأنه جعل كلاهما موردا للنص وكذا ورد النص ان الجهر مجزى في مورد الإخفات وكذا العكس . البحث في لزوم التصويب الثاني لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الأصول والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب الخ . اى يكون الكلام في بيان تذنيب الثاني اعني إذا قلنا إن العمل بالأصول والامارات كان مجزيا فيلزم التصويب المجمع على بطلانه كما قال الشيخ في أول رسائله في حجية الامارات والظنون الخاصة انه من فروع مسئلة التصويب والتخطئة . ومتن عبارة الشيخ قدس سره هكذا ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء واضح اما على القول باقتضائه له فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة عدم الاجزاء وقال قدس سره ومن فروع المسألة التصويب والتخطئة لزوم إعادة الصلاة بظن القبلة وعدمه وهذه الجملة عبارة الشيخ قدس سره في الرسائل . فقد علم منها ان الاجزاء عبارة عن التصويب وعدمه عبارة عن التخطئة فيكون الاجزاء وعدمه من فروع المسألة التصويب والتخطئة . وأجاب المصنف عن هذا الاشكال بقوله لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض الأصول والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب .